منتدى الصمت  

العودة   منتدى الصمت > القسم العام > المنتدى الأسلامي

المنتدى الأسلامي كل ما يتعلق بالشريعة والحياة


الزكاة - ملف شامل مع برنامج لحساب الزكاة - برجاء التثبيت

المنتدى الأسلامي



إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-18-2009, 05:18 PM   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عبد الله
عضو فضي
 
إحصائية العضو






عبد الله غير متواجد حالياً


Lightbulb استكمال الموضوع - 6

محاسبة الزكاة

تتعلق محاسبة الزكاة وقياس مقدار زكاة المال وبيان توزيعها على مصارفها المختلفة والإفصاح عن ذلك كله طبقا لفقه الزكاة‏.‏
وتُمثل وظائف محاسبة الزكاة ما يلي‏:‏
‏1‏ - حصر وتحديد وتقويم الأموال الزكوية‏.‏
‏2‏ - حصر وتحديد وتقويم المطلوبات التي تحسم من الأموال الزكوية‏.‏
‏3‏ - حساب مقدار النصاب والزكاة الواجبة‏.‏
‏4‏ - بيان توزيع الزكاة على مصارفها المختلفة‏.‏
‏5‏ - الإفصاح عن موارد الزكاة ومصارفها خلال الفترة من قوائم وتقارير الزكاة‏.‏
الإجراءات التنفيذية لحساب الزكاة
تتمثل الإجراءات التنفيذية لحساب الزكاة في الآتي‏:‏
‏1‏ - تحديد تاريخ حلول الحول وهو التاريخ الذي تحسب عنده الزكاة وهو يختلف حسب ظروف المزكي‏, ‏ ما عدا زكاة الزروع والثمار والمعادن والركاز حيث تؤدى الزكاة عند الحصاد أو الحصول على المعادن‏, ‏ وما في حكمها من الثروة المعدنية والبحرية‏.‏
‏2‏ - تحديد وتقويم ‏(‏قياس‏)‏ الأموال المختلفة المملوكة للمزكي‏, ‏ وبيان ما يدخل منها في الزكاة‏, ‏ ويطلق عليها ‏(‏الأموال الزكوية‏)‏ أو ‏(‏الوعاء الزكوي‏)‏ أو ‏(‏وعاء الزكاة‏)‏‏.‏
‏3‏ - تحديد وتقويم ‏(‏قياس‏)‏ المطلوبات ‏(‏الالتزامات‏)‏ الحالّة الواجبة الخصم من الأموال الزكوية‏.‏
‏4‏ - طرح المطلوبات الحالَّة من الأموال الزكوية لتحديد وعاء الزكاة‏.‏
‏5‏ - تحديد مقدار النصاب حسب نوع المال أو نوع النشاط‏.‏
‏6‏ - مقارنة وعاء الزكاة المحدد في بند ‏(‏‏4‏‏)‏ بمقدار النصاب المحدد في بند ‏(‏‏5‏‏)‏ لمعرفة ما إذا كانت هناك زكاة أم لا‏, ‏ فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة‏.‏
‏7‏ - تحديد القدر الذي يؤخذ من وعاء الزكاة‏, ‏ ‏(‏يقصد بالقدر النسبة أو السعر بلغة المحاسبين‏)‏ فقد يكون‏:‏
أ - ربع العشر ‏(‏‏5‏‏.‏‏2‏‏%‏‏)‏ كما هو الحال في زكاة النقدين‏, ‏ والتجارة‏, ‏ والمستغلات‏, ‏ وكسب العمل‏, ‏ والمال المستفاد‏, ‏ وكذلك المعادن ‏(‏طبقا لمذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح‏)‏‏.‏
ب - نصف العشر ‏(‏‏5‏‏%‏‏)‏ كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروى بالآلات ‏(‏بكلفة ري‏)‏‏.‏
ج - العشر ‏(‏‏10‏‏%‏‏)‏ كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروى بالعيون والأمطار ‏(‏بدون كلفة ري‏)‏‏.‏
د - الخمس ‏(‏‏20‏‏%‏‏)‏ كما هو الحال في زكاة الركاز‏.‏
‏8‏ - حساب مقدار زكاة الواجبة عن طريق ضرب وعاء الزكاة في قدر الزكاة‏.‏
‏9‏ - تحميل مقدار الزكاة على النحو التالي‏:‏
أ - حالة المنشآت الفردية‏:‏ يتحمل مالك المنشأة كل مقدار الزكاة الواجبة‏.‏
ب - حالة شركات الأشخاص‏:‏ يوزع مقدار الزكاة على الشركاء حسب حصة كل منهم في رأس المال لمعرفة ما يتحمله كل شريك‏.‏
ج - حالة شركات الأموال‏:‏ يقسم مقدار الزكاة على عدد الأسهم لتحديد نصيب كل سهم من الزكاة ثم بعد ذلك يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة بقدر ما يملك لمعرفة مقدار ما يتحمله‏.‏
‏10‏ - توزيع حصيلة الزكاة حسب مصارفها المختلفة في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية‏.‏
‏11‏ - العرض والإفصاح عن مقدار الزكاة وتوزيعها في ضوء القوائم والتقارير المالية المختلفة‏.‏
قواعد ‏(‏أسس‏)‏ محاسبة الزكاة وصرفها
يحكم التحديد والقياس والعرض والإفصاح عن الزكاة مجموعة من الأسس ‏(‏القواعد‏)‏ المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية أو من مصادر الفكر المحاسبي السائد حتى كانت لا تتعارض معها‏.‏
ومن أهمها ما يلي‏:‏
‏1‏ - قاعدة السنوية ‏(‏الحولية‏)‏‏:‏
يعتبر الفقه الإسلامي السنة القمرية مدة زمنية لحدوث النماء فالحول هو مظنة النماء‏, ‏ وعليه يجب على المكلف بأداء الزكاة أن يقوم بتقويم ما لديه من عروض حسب القيمة السوقية بعد مرور الحول‏, ‏ وقد جاء في ‏(‏الشرح الصغير‏)‏ ما يفيد ذلك‏.‏
‏(‏تُقوم عروضك كل عام كل جنس يباع به غالبا في ذلك الوقت قيمة عدل على بيع المعروف‏)‏‏.‏
ولا يطبق المذهب السابق على زكاة الزروع والثمار وزكاة المعادن والركاز‏, ‏ وقد أوضح ذلك فقهاء الإسلام‏, ‏ فعلى سبيل المثال قال الشافعية‏:‏ الحول شرط لوجوب الزكاة على التحديد فلو نقص الحول ولو لحظة فلا زكاة‏, ‏ ويشترط حولان الحول في غير زكاة الحبوب والمعدن والركاز‏, ‏ وقال المالكية‏:‏ حولان الحول شرط لوجوب الزكاة في غير المعدن والركاز والحرث‏.‏
‏2‏ - قاعدة استقلال السنوات المالية‏:‏
ترتيبا على قاعدة السنوية السابق ذكرها‏, ‏ تقوم محاسبة الزكاة على قاعدة استقلال السنوات المالية‏, ‏ ويوضح هذه القاعدة ابن رشد بقوله ‏(‏فما أنفق الرجل من ماله قبل حول بيسير أو كثير وتلف منه فلا زكاة عليه فيه‏, ‏ ويزكى الباقي إذا حال عليه الحول وفيه ما تجب فيه الزكاة ‏, ‏ وأما ما أنفق من ماله الذي تجب فيه الزكاة بعد الحول بيسير أو كثير أو تلف منه فالزكاة عليه فيه واجبة مع ما بقي من ماله‏)‏‏.‏
‏3‏ - قاعدة النماء حقيقة أو تقديرا‏:‏
يقوم فكر محاسبة الزكاة على أن وعاء الزكاة هو المال النامي حقيقة أو تقديرا وسواء نَضَّ هذا المال أثناء الحول أم لا سواء كان النماء متصلا بأصل المال أو منفصلا عنه‏.‏
ولقد بين ذلك بوضوح الدكتور شوقي إسماعيل شحاتة‏:‏ ‏(‏الربح في الفقه المحاسبي الإسلامي فرض المال وهو نماء في المال يجري في الحول فسواء نَضّ المال وتحول بالبيع من عروض إلى نقد أم لم ينضّ وبقي المال على العروض لعدم وقوع عملية البيع يلاحظ أن الربح موجود في المال في كلتا الحالتين والبيع ما هو إلا تبديل العروض التي من غير جنس المال بجنس المال لتظهر حقيقة الربح وإذا حضرت المحاسبة فلا يجب الانتظار حتى تظهر حقيقة القيمة بالبيع‏, ‏ فالعبرة في التقويم يجب أن تكون بحدوث الربح لا بظهوره بالبيع لأن البيع لا يحدث الربح بل يظهره‏)‏‏.‏
‏4‏ - قاعدة المقدرة التكليفية‏:‏
تقوم محاسبة الزكاة على ضرورة مراعاة المقدرة التكليفية للمزكي وهذا ما يطلق عليه في الفقه الإسلامي نصاب الزكاة‏, ‏ ولقد ورد في القرآن الكريم آيات متعددة تبين ذلك منها قوله تعالى‏:‏ ‏(‏ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو‏)‏ ‏(‏البقرة ‏219‏‏)‏‏, ‏ ويفسر الحسن البصري ذلك بقوله ‏(‏ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس‏)‏‏, ‏ وقد بَيَّنَ لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لرجل‏:‏ ‏(‏ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء عن أهلك فلذي القربى فإن فضل عن ذي القربى شيء فهكذا وهكذا‏)‏ رواه مسلم عن أبي هريرة‏.‏
ويهدف هذا المبدأ الإسلامي العظيم إلى عدم إرهاق المسلمين وحثهم على زيادة الإنتاج‏, ‏ ومعيار المقدرة التكليفية في محاسبة الزكاة موحد في جميع أنواع الثروة النقدية حيث إن قيمته محددة بعشرين دينارا‏, ‏ أو مائتي درهم‏.‏
‏5‏ - قاعدة الزكاة على الإيراد الصافي أو الإجمالي حسب نوع النشاط‏:‏
إلحاقا بقاعدة المقدرة التكليفية‏, ‏ تقوم الزكاة على قاعدة حسم الديون الحالية وغيرها من التكاليف من الإيراد أو الأموال وذلك تخفيفا على المكلفين بأداء الزكاة‏, ‏ وأدلة هذه القاعدة كثيرة منها ما ذكره أبو عبيد نقلا عن آخرين‏:‏ ‏(‏إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد‏, ‏ وما كان من دين في ملاءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من دين ثم زكّ ما بقي‏)‏ ومؤدى ذلك طرح الديون من الأموال قبل تحديد وعاء الزكاة‏, ‏ كما ورد عن أحد الفقهاء المتقدمين قوله ‏(‏ادفع دينك وخراجك فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكها‏)‏ ‏(‏يحيى بن آدم القرشي - كتاب الخراج - صـ ‏59‏‏)‏ ومن ناحية أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي من كانوا يقومون بتقدير الزروع والثمار لغرض تحديد وقياس وعاء الزكاة بالتخفيف‏, ‏ فقال‏:‏ ‏(‏إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع‏)‏ رواه أحمد‏.‏
يتضح من الفقرات السابقة أن فكر محاسبة الزكاة يأخذ في الحسبان الديون التكاليف التي يستلزمها الحصول على الإيراد وكذلك الظروف الشخصية والعائلية للمكلفين‏.‏
‏6‏ - قاعدة تبعية وضم الأموال‏:‏
عند حصر وتحديد الأموال الخاضعة للزكاة يلزم الأخذ في الاعتبار ما يملكه المكلف سواء أكان في داخل البلاد الإسلامية أو خارجها وفي هذه الحالة تضم الأموال بعضها إلى البعض ويحسم ما عليه من ديون ويزكى ما تبقى‏, ‏ ويؤكد هذا ما قاله ابن القيم‏:‏ ‏(‏تعتبر قيمة عروض التجارة في البلد الذي فيه المال حتى لو أرسل تجارة إلى بلد آخر فحال عليها الحول اعتبرت قيمتها في ذلك البلد وضم بعض العروض إلى بعض في التقويم وإن اختلفت أجناسها‏)‏‏.‏
‏7‏ - قاعدة التقويم على أساس سعر الاستبدال الحالي ‏(‏القيمة السوقية‏)‏‏:‏
يقوم الفكر المحاسبي الإسلامي على تقويم العروض في نهاية الحول لأغراض حساب زكاة المال على قاعدة سعر الاستبدال الحالي‏, ‏ يُروى عن جابر بن زيد أنه قال في عَرْض يراد به التجارة‏:‏ ‏(‏قَوِّمْهُ بنحو من ثمنه يوم حَلَّتْ الزكاة ثم أخرج زكاته‏)‏‏, ‏ ويعني هذا القول بأنه يجب تقويم العروض لأغراض زكاة المال على أساس الأسعار يوم حلول زكاة المال‏, ‏ كما أيد هذا المبدأ جمهور الفقهاء‏.‏‏.‏‏, ‏ وعن ميمون بن مهران قال‏:‏ ‏(‏إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عروض للبيع فقومه قيمة النقد وما كان من دين في ملاءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زك ما بقي‏)‏‏.‏



اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي


 

 

 




من مواضيع عبد الله في المنتدى

رد مع اقتباس
قديم 08-18-2009, 05:21 PM   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عبد الله
عضو فضي
 
إحصائية العضو






عبد الله غير متواجد حالياً


Lightbulb استكمال الموضوع - 7

تقسيم الأموال في الفقه الإسلامي وعلاقتها بمحاسبة الزكاة
تقسم الأموال في الفقه الإسلامي إلى‏:‏
‏1‏ - نقود‏:‏ وهي التي تستخدم في عملية المبادلة بين السلع ثمنًا لها وهي نوعان‏:‏
نقود مطلقة‏:‏ مثل الذهب والفضة‏.‏
نقود مقيدة‏:‏ مثل النقود الورقية ‏(‏أوراق البنكنوت‏)‏ والنقود المعدنية‏.‏
‏2‏ - عروض‏: وهي التي يقصد بها الانتفاع على الوجه الذي أعدت له وهي نوعان‏:‏
عروض قنية‏:‏ وهي التي تقتنى بغرض الانتفاع بها عن طريق الاستخدام للمساعدة في أداء الأنشطة المختلفة مثل الآلات وحيوانات الحرث‏, ‏ وهي ترادف ‏(‏الأصول الثابتة‏)‏ في اصطلاح الأصول الثابتة في الفكر المحاسبي المعاصر‏.‏
عروض تجارة‏:‏ وهي العروض المعدة للبيع‏, ‏ أي الأشياء موضوع التبادل والتقليب والتي اشتريت أو صنعت للتجارة فيها‏, ‏ وهي ترادف ‏(‏الأصول المتداولة‏)‏ أو ‏(‏رأس المال العامل‏)‏ في الفكر المحاسبي المعاصر‏.‏
‏3‏ - الأنعام‏:‏ وهي الإبل والبقر والغنم وما في حكمهم وهي ثلاثة أنواع‏:‏
أنعام للدر والنسل‏.‏
‏ أنعام عاملة وهي التي تقتنى بغرض الانتفاع‏.‏ ‏
‏ أنعام للتجارة‏.‏ ‏
4 - الزروع والثمار:‏ وهي نتاج الأرض وينقسم إلى‏:‏
‏ ما يروى بالآلات‏.‏ ‏
‏ ما يروى بالأمطار ومن العيون أو يشرب بعروقه‏.‏ ‏

محاسبة الزكاة عن الموجودات الثابتة
هي الموجودات ذات الأجل الطويل‏, ‏ ويطلق عليها في مجال المحاسبة ‏(‏الأصول الثابتة‏)‏ مثل الأراضي والمباني والأثاث والسيارات ونحوها‏, ‏ ولا يقصد من اقتنائها إعادة بيعها‏, ‏ ويمكن تقسيمها إلى‏:‏
الموجودات الثابتة بقصد الاستخدام والتشغيل ‏(‏عروض قنية‏)‏‏.‏
الموجودات الثابتة الدارة للدخل‏.‏
وفيما يلي التعريف والتقويم في الفكر المحاسبي التقليدي‏, ‏ ثم التقويم والحكم الشرعي لكل بند من بنود الموجودات الثابتة وبيان مدى خضوعها للزكاة‏:‏
‏1‏ - الموجودات الثابتة المادية بقصد الاستخدام والتشغيل ‏(‏عروض القنية‏)‏
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الموجودات التي تقتنى لغرض استخدامها في التشغيل‏, ‏ وليس بغرض إعادة بيعها وتحقيق الربح مباشرة‏, ‏ ومن الأمثلة على ذلك العقارات والآلات والسيارات والأثاث والمعدات ونحو ذلك‏, ‏ وتُقوم على أساس التكلفة ناقصا الاستهلاك المتراكم‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
لا زكاة فيها‏, ‏ أي لا تدخل ضمن الموجودات الزكوية‏, ‏ كما لا يعتبر مخصص إهلاكها من المطلوبات التي تحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
‏2‏ - الموجودات الثابتة المادية الدارة للدخل
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الموجودات التي تقتنى بغرض در الدخل أو الإيراد مثل العقارات والسيارات المعدة للإيجار وغيرها مما يحتفظ به لغرض در الدخل‏, ‏ وتُقوم على أساس التكلفة ناقصا منها الاستهلاك المتراكم‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
لا زكاة في أعيانها‏, ‏ ويُضم صافي دخلها إلى الموجودات الزكوية‏, ‏ وتزكى بنسبة ‏5‏‏.‏‏2‏‏%‏ وهذا هو الرأي المختار حسب ما تقرر في مجمع الفقه الإسلامي بجدة‏.‏
‏3‏ - الموجودات الثابتة المعنوية بقصد الاستخدام والتشغيل
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الحقوق المعنوية النافعة التي تساعد في أعمال التشغيل في الأنشطة المختلفة‏, ‏ ولا يقصد بها در الدخل أو المتاجرة‏.‏
وتُقَوّم على أساس التكلفة وتمثل المبالغ المدفوعة في مقابل الحصول عليها بالإضافة إلى أي مصاريف أخرى ناقصا منها مخصص استهلاكها‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
لا زكاة فيها لأنها مرتبطة بالموجودات الثابتة للاستخدام‏, ‏ والقصد منها المساعدة في العملية التشغيلية‏.‏
‏4‏ - الموجودات الثابتة المعنوية الدارة للدخل
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الحقوق المعنوية التي تقتنى بغرض در الدخل أو الإيراد‏, ‏ مثل حقوق التأليف التي يتم إيجارها لفترة محددة بمقابل‏, ‏ مثل براءات الاختراع التي يتم تأجيرها بقصد الحصول على إيراد خلال مدة معينة‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
لا زكاة في أعيانها‏, ‏ ويضم صافي دخلها إلى الموجودات الزكوية وتزكى بنسبة ‏5‏‏.‏‏2‏‏%‏‏.‏
إيضاحات على الموجودات الثابتة‏:‏
‏1‏ - مخصص استهلاك الموجودات الثابتة‏:‏ يمثل الانخفاض الذي حدث بسبب التشغيل والتقادم خلال عمرها‏, ‏ ويحسب قسط الاستهلاك السنوي حسب الطرق المحاسبية المختلفة‏.‏
وبالنسبة للحكم الشرعي‏:‏ لا يعتبر هذا المخصص من المطلوبات التي تحسم من الموجودات الزكوية لأن ذات الموجودات لم تدخل ضمن وعاء الزكاة‏.‏
‏2‏ - فوائد القروض لتمويل الموجودات الثابتة‏:‏ يرى بعض المحاسبين أن تضاف إلى تكلفة تلك الموجودات وهذا ما يسمى في المحاسبة‏:‏ ‏(‏رسملة الفوائد‏)‏‏.‏
وبالنسبة للحكم الشرعي‏:‏ فإن هذه الفوائد تعتبر من قبيل الربا‏, ‏ فإن كانت قد دفعت فقد خرجت من الموجودات الزكوية‏, ‏ أما إذا لم تدفع فلا تحسم من الموجودات الزكوية‏, ‏ لأن الفوائد لا تعتبر ديونا مستحقة شرعا ولو تم الالتزام بها أو الإلزام بدفعها قانونا‏.‏
‏3‏ - مخصص صيانة وعمرة الموجودات الثابتة لأغراض الاستخدام وذلك في بعض الأحيان‏.‏
والحكم الشرعي‏:‏ أنه لا يحسم من الموجودات الزكوية لأنه لم يصرف فعلا‏.‏
محاسبة الزكاة على الأعمال تحت التنفيذ
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي مشروعات إنشائية قيد التنفيذ ولم ينته العمل فيها بعد‏, ‏ مثل مشاريع البناء‏, ‏ مشاريع الاستصلاح‏, ‏ وقد تُحوّل بعد الانتهاء إلى الموجودات الثابتة أو إلى الموجودات المتداولة حسب المقصد من المشروع‏, ‏ وتُقوم على أساس تكاليف الإنشاء حتى تاريخ إعداد الميزانية وقد يتضمن ذلك ثمن الأرض وتكاليف الرسوم الهندسية والرخص وتكلفة الخامات والعمالة‏.‏‏.‏‏.‏ ولا تستهلك حتى يتم الانتهاء ويبدأ الاستخدام‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
إذا كان الغرض منها بعد الإتمام أن تستخدم في التشغيل‏, ‏ أي عروض قنية فلا زكاة فيها‏, ‏ أما إذا كان الغرض منها أن تحول إلى عروض تجارة فتُقوم على أساس القيمة السوقية للأراضي والخامات فقط وتدخل ضمن الموجودات الزكوية‏.‏
محاسبة الزكاة على الاستثمارات طويلة الأجل
يقصد بها الأموال المستثمرة في الموجودات المختلفة‏, ‏ وتلجأ المنشأة إلى ذلك عندما يكون لديها فائضا من الأموال عن أنشطتها الأساسية‏, ‏ والهدف من هذه الاستثمارات إما بغرض در الدخل أو بغرض التجارة‏.‏
وتتفرع الاستثمارات طويلة الأجل إلى‏:‏
الاستثمارات في الأوراق المالية‏.‏
الاستثمارات في العقارات‏.‏
ويختلف التقويم المحاسبي والحكم الشرعي حسب أنواعها‏.‏
الاستثمارات في الأسهم
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
السهم هو جزء في رأس مال الشركة المساهمة‏, ‏ ويعد حامل السهم شريكا في صافي موجودات الشركة‏, ‏ ويوجد للسهم عدة قيم منها‏:‏
القيمة الاسمية‏:‏
وهي القيمة التي تحددت عند الإصدار الأول‏.‏
القيمة السوقية‏:‏
وهي القيمة التي تحددت على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية ‏, ‏ وتُقوم على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل‏, ‏ مع تكوين مخصص هبوط أسعار الأسهم إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية ‏(‏التكلفة‏)‏‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوم الأسهم بالقيمة السوقية لأغراض الزكاة‏, ‏ وإذا كانت الشركة مصدرة الأسهم تعمل في مجال الحلال‏, ‏ فيجوز تملك أسهمها‏, ‏ أما إذا كان نشاطها محرما‏, ‏ فيحرم تملك أسهمها‏.‏
وبالنسبة للزكاة‏:‏ إذا قامت الشركة مصدرة الأسهم بالتزكية فلا زكاة على مالك السهم أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة‏, ‏ فيقوم المالك بالتزكية حسب الغرض المقتنى من أجله السهم‏.‏
‏1‏ - الاستثمارات في الأسهم بغرض در الدخل
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الاستثمارات في الأسهم المقتناة بغرض النماء ودر الدخل ويطلق عليها استثمارات طويلة الأجل وتظهر بين مجموعة الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة‏, ‏ وتُقوم على أساس سعر التكلفة ‏(‏القيمة الدفترية‏)‏ أو القيمة السوقية أيهما أقل‏, ‏ ويُكوّن مخصص هبوط أسعار الأسهم إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
أ - إذا أمكن المالك معرفة نصيب السهم من الموجودات الزكوية للشركة الصادرة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ‏5‏‏.‏‏2‏‏%‏.‏
ب - وإن لم يعرف فعليه أن يضم الدخل المحصل إلى سائر الأموال الزكوية ويحسب الزكاة على الجميع بنسبة ‏5‏‏.‏‏2‏‏%‏‏.‏
ملاحظة‏:‏
التقويم لأغراض الزكاة يكون على أساس القيمة السوقية ولذلك فإن مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية لا يحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
‏2‏ - الاستثمارات في الأسهم بغرض التجارة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الاستثمارات في الأسهم التي تُشترى بغرض المتاجرة‏, ‏ أي إعادة بيعها لتحقيق الربح‏, ‏ وتُقوم الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل مع تكوين مخصص إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوم الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة بسعر السوق عند حولان الحول وتضم إلى الموجودات الزكوية‏.‏
‏3‏ - الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة ‏(‏بغرض در الدخل‏)‏
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
الشركة التابعة هي التي تمتلك فيها الشركة الأم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما يزيد عن ‏50‏‏%‏ من الأسهم التي لها حق التصويت‏, ‏ وتقوم على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل‏, ‏ مع تكوين مخصص إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية ‏(‏التكلفة‏)‏‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تحسب زكاة الشركة التابعة بصورة مستقلة‏, ‏ ثم يحدد نصيب الشركة الأم منها على أساس نسبة الأسهم التي تمتلكها‏, ‏ ويُضم الإيراد إلى الموجودات الزكوية للشركة الأم‏, ‏ وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرة‏.‏
‏4‏ - الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
الشركات الزميلة هي التي ليست شركات تابعة‏, ‏ والاستثمارات في أسهم هذه الشركات يعتبر من قبيل الاستثمار طويل الأجل‏, ‏ وتقوم على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل‏, ‏ مع تكوين مخصص إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية ‏(‏التكلفة‏)‏‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
يطبق نفس الحكم الخاص بالاستثمارات في الأسهم بغرض در الدخل‏, ‏ ولا يحسم مخصص الهبوط في أسعارها من الموجودات الزكوية‏.‏
‏5‏ - الاستثمارات في أسهم الشركة المشتراة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
أحيانا يخول للشركة أن تشتري أسهمها من سوق الأوراق المالية في حدود معينة وبشروط قانونية‏, ‏ وهذا بقصد المتاجرة وليس بغرض در الدخل‏, ‏ حيث تقوم ببيع هذه الأسهم مرة أخرى عندما تحتاج إلى قيمتها بالعملة‏, ‏ وتُقوم هذه الأسهم بسعر التكلفة ‏(‏تكلفة شراء الأسهم وقت الاقتناء‏)‏‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تقوم على أساس القيمة السوقية عند حولان الحول وتضم إلى الموجودات الزكوية‏.‏
‏6‏ - الاستثمارات في السندات
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
السندات عبارة عن أدوات مالية تصدر لحاملها تمثل علاقة دائنية ومديونية وتحمل فوائد تدفع في مواعيد محددة‏, ‏ ويتعهد المقترض ‏(‏مُصدر السندات‏)‏ بدفع هذه الفوائد بالإضافة إلى إرجاع المبلغ الأصلي المقترض ‏(‏قيمة السند‏)‏ عند تاريخ الاستحقاق‏, ‏ وتُقوم السندات بسعر التكلفة مضافا إليها الحسم أو مطروحا منها العلاوة‏, ‏ وإذا كانت متداولة في السوق فيؤخذ بأقل السعرين‏, ‏ مع تكوين مخصص هبوط في أسعارها إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية ‏(‏التكلفة‏)‏‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوم السندات بالقيمة الاسمية أي مبلغ السند ويحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة شرعًا‏, ‏ ولكن يجب على المالك تزكية تكلفة السند بأن يضم إلى الموجودات الزكوية‏, ‏ أما الفوائد المترتبة على السند فإنها تصرف في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف‏, ‏ وهذا الصرف للتخلص من الحرام‏, ‏ ولا تدخل تلك الفوائد ضمن الموجودات الزكوية‏.‏
‏7‏ - الاستثمارات في أذونات الخزانة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
تقترض بعض الحكومات من السوق المحلي عن طريق إصدار سندات بفائدة يطلق عليها أذونات الخزانة‏, ‏ وهي لا تختلف عن السندات العادية‏, ‏ وتُقوم أذونات الخزانة بسعر التكلفة المعدل بإطفاء الحسم من تاريخ الشراء‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوم الأذونات بالقيمة الاسمية الصادرة بها أي مبلغ الإذن ويحرم التعامل بأذونات الخزانة لاشتمالها على الفوائد الربوية‏, ‏ وتطبق عليها الأحكام الشرعية للسندات عموما‏.‏
‏8‏ - الاستثمارات في العقارات بقصد در الدخل
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
تمثل الأموال المستثمرة في الأراضي والمباني على اختلاف أنواعها‏, ‏ وتقتنى بهدف در الدخل‏.‏
وتُقَوّم حسب القاعدة المحاسبية التكلفة أو السوق أيهما أقل‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
لا زكاة في أعيانها‏, ‏ ويضم صافي ريعها إلى بقية الموجودات الزكوية‏, ‏ وتحسب الزكاة على الجميع بنسبة ‏5‏‏.‏‏2‏‏%‏‏.‏
‏9‏ - الاستثمارات في العقارات بقصد التجارة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
تمثل الأموال المستثمرة في الأراضي والمباني على اختلاف أنواعها‏, ‏ وتقتنى بغرض التجارة‏.‏
وتُقَوّم حسب القاعدة المحاسبية التكلفة أو السوق أيهما أقل‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقَوّم على أساس القيمة السوقية لها‏, ‏ وتضم إلى الموجودات الزكوية‏.‏



اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي


 

 

 




من مواضيع عبد الله في المنتدى

رد مع اقتباس
قديم 08-18-2009, 05:22 PM   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عبد الله
عضو فضي
 
إحصائية العضو






عبد الله غير متواجد حالياً


Lightbulb استكمال الموضوع - 8

محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة
هي الموجودات التي تقتنى بهدف التداول والبيع وتحقيق الأرباح وليس بهدف استخدامها في تحقيق الإيراد كما هو الحال بالنسبة للموجودات الثابتة ‏(‏عروض القنية‏)‏‏.‏
من أهم بنود الموجودات المتداولة‏:‏ المخزون السلعي ‏(‏بضاعة آخر المدة‏, ‏ والمدينون‏, ‏ وأوراق القبض‏, ‏ والتأمينات لدى الغير‏, ‏ والعهد لدى الغير‏, ‏ والدفعات المدفوعة مقدما عن العقود‏, ‏ والمصروفات المدفوعة مقدما‏, ‏ والإيرادات المستحقة‏, ‏ والودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك‏, ‏ والنقدية في الصندوق‏)‏‏.‏
وسوف نتناول التعريف والتقويم في الفكر المحاسبي التقليدي وكذلك الحكم والتقويم الشرعي لهذه البنود من منظور زكاة المال‏.‏
‏1‏ - البضاعة التامة الصنع
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي البضاعة المعدة للبيع التي تمتلكها المنشأة أو الشركة في آخر السنة المالية‏, ‏ ويطلق عليها أحيانا‏:‏ البضاعة الجاهزة‏.‏
وكما تكون البضاعة مادية‏, ‏ تكون كذلك معنوية وتأخذ نفس التقويم المحاسبي المتعلق بالبضاعة المادية‏.‏
وتُقَوّم البضاعة المعدة التامة الصنع على أساس سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل‏, ‏ مع عمل مخصص لقاء الانخفاض في قيمة البنود المتقادمة أو البطيئة الحركة‏, ‏ ومخصص آخر إذا كان سعر السوق أقل من سعر التكلفة يسمى‏:‏ مخصص هبوط أسعار البضائع‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوم على أساس القيمة السوقية وذلك بالنسبة للبضاعة المشتراة بقصد إعادة بيعها‏, ‏ ويؤخذ سعر الجملة لمن يبيع بالجملة أو بالتجزئة‏, ‏ وتدخل ضمن الموجودات الزكوية حسب فتاوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ‏1409‏ هـ / ‏1994‏ م‏, ‏ أما البضاعة التي صنعتها المنشأة بقصد البيع‏, ‏ فَتُقوّم على أساس القيمة السوقية للخامات والمواد المضافة التي تبقى في عينها فقط‏, ‏ ويدخل ذلك فقط ضمن الموجودات الزكوية‏, ‏ أما بالنسبة للمخصصات السابقة فلا يعتد بها متى تم التقويم لأغراض الزكاة على أساس القيمة السوقية‏, ‏ أما إذا كان التقويم لسبب من الأسباب على أساس التكلفة وسعر السوق أقل منه‏, ‏ فيحسم مخصص هبوط أسعار البضائع من الموجودات الزكوية‏.‏
وتأخذ الحقوق المعنوية بقصد التجارة نفس التقويم والحكم الشرعي المتعلق بالبضاعة المادية‏.‏
‏2‏ - البضاعة قيد التصنيع ‏(‏تحت التشغيل‏)‏
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي البضاعة التي ما زالت في مراحل التصنيع ولم تنته عملية الإنتاج بعد‏, ‏ وتُقوم البضاعة قيد التصنيع على أساس إجمالي تكلفتها في نهاية السنة المالية والتي تتضمن‏:‏
تكلفة الخامات الداخلة وما أنفق عليها من أجور ومصروفات صناعية مباشرة وغير مباشرة وفق طريقة التكاليف الكلية‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تقوم البضاعة قيد التصنيع على أساس القيمة السوقية للمواد الخام والمواد الإضافية الداخلة في عينها فقط وتدخل ضمن الموجودات الزكوية‏.‏
‏3‏ - المواد الأولية
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي المواد الأولية الخام التي تدخل في التصنيع‏, ‏ وتُقوم بسعر التكلفة وتتضمن ثمن الشراء مضافا إلى ذلك كافة مصروفات النقل إلى المخازن ونحوها‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تنقسم إلى قسمين‏:‏
الأول‏:‏ المواد الخام الأصلية الأساسية تقوم على أساس القيمة السوقية وتضم إلى الموجودات الزكوية‏.‏
الثاني‏:‏ المواد الزائلة مثل مواد التنظيف والتغليف‏, ‏ وما في حكم ذلك لا تدخل ضمن الموجودات الزكوية لأنها ليست من عروض التجارة‏.‏
‏4‏ - قطع غيار الموجودات الثابتة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
تمثل المخزون من قطع الغيار للآلات والمعدات ونحوها المستخدمة في الإنتاج وليس لغرض المتاجرة فيها‏, ‏ وأحيانا تظهر ضمن مجموعة الموجودات الثابتة‏, ‏ وأحيانا تظهر في بند مستقل مع مجموعة البضاعة‏, ‏ وتُقوم على أساس سعر التكلفة بعد أخذ مخصصات لقطع الغيار المتقادمة‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تعتبر من توابع الموجودات الثابتة ‏(‏عروض القنية‏)‏ فلا زكاة فيها‏.‏
‏5‏ - قطع الغيار بقصد المتاجرة فيها
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
تمثل المخزون من قطع الغيار على اختلاف أنواعها بقصد المتاجرة فيها‏, ‏ وتعامل معاملة البضاعة بقصد البيع‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقَوّم على أساس القيمة السوقية‏, ‏ وتضم إلى الموجودات الزكوية‏.‏
‏6‏ - البضاعة بالطريق
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي البضاعة التي اشتريت ودفع ثمنها إلى المورد ولكنها في الطريق ولم تصل مخازن المنشأة بعد حتى تاريخ نهاية السنة المالية‏, ‏ وتُقوم بالتكلفة وهو ثمن الشراء مضافا إليه كافة المصاريف المتعلقة بها‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تقوم هذه البضاعة بالقيمة السوقية بحسب المكان الذي هي فيه وتضم إلى الموجودات الزكوية‏, ‏ وفي حالة البضاعة المشتراة عن طريق الاعتماد المستندي فإن قيمة الاعتماد قبل سدادها هي بمثابة قيمة البضاعة وتضاف إلى الموجودات الزكوية‏.‏
‏7‏ - بضاعة الأمانة لدى الغير
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي البضاعة لدى الوكلاء بهدف بيعها لحساب مالك البضاعة‏, ‏ وتُقوم هذه البضاعة بسعر التكلفة‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تقوم هذه البضاعة على أساس القيمة السوقية بحسب المكان الذي توجد فيه وتضم إلى الموجودات الزكوية‏.‏
‏8‏ - المدينون
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي المبالغ المستحقة على العملاء مقابل بضاعة أو معاملات أو خدمات أو غيرها‏, ‏ وتُقوم على أساس صافي القيمة القابلة للتحصيل‏, ‏ أي صافي النقدية المتوقع تحصيلها‏, ‏ ويكوّن مخصص للديون المشكوك في تحصيلها‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تقسم الديون إلى ثلاثة أنواع‏:‏
أ - الديون المرجوة التحصيل‏:‏ تضاف إلى الموجودات الزكوية تضمنها الدفترية‏.‏
ب - الديون غير المرجوة التحصيل‏:‏ لا تضاف إلى الموجودات الزكوية وتزكى عند قبضها عن سنة واحدة حتى ولو ظلت عدة سنين‏.‏
ج - الديون المعدومة‏:‏ غير محتملة التحصيل فلا زكاة فيها‏.‏
وبالنسبة لمخصص الديون المشكوك فيها يحسم من الموجودات الزكوية إذا كان الدين المشكوك فيه قد أدرج كاملا ضمن الموجودات الزكوية‏, ‏ أما إذا لم يدرج فلا يحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
‏9‏ - أوراق القبض
التعريف والتقويم المحاسبي‏:‏
هي الأوراق التجارية الموجودة لدى المنشأة ولم يحن بعد ميعاد استحقاقها مثل‏:‏ الكمبيالات والسندات الإذنية وما في حكم ذلك‏, ‏ وتُقوم على أساس القيمة الحالية‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تقوم على أساس القيمة الاسمية للورقة ولا يضاف إليها فوائد ربوية إذا كانت الورقة تمثل قرضا بفائدة‏, ‏ أما إذا كانت ورقة القبض ثمن سلعة مبيعة بالأجل فإن الزيادة في الثمن نظير البيع الآجل تعتبر جزءا من الثمن وتعامل معاملة الديون المؤجلة وتضاف إلى الموجودات الزكوية‏.‏
‏10‏ - التأمينات لدى الغير
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
تمثل مبالغ محجوزة لدى العملاء أو الغير لضمان إنجاز تعهدات والتزامات الشركة أو المنشأة تجاه تنفيذ أعمال معينة حسب ما هو وارد في العقود‏, ‏ وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
هذه التأمينات مقيدة بتنفيذ الالتزامات ولذلك فهي ملكية مقيدة; فلا تخضع للزكاة إلا حين قبضها وعن سنة واحدة حتى لو بقيت محجوزة عند العملاء سنين‏, ‏ وبذلك لا تعتبر من الموجودات الزكوية إلا في سنة قبضها‏.‏
‏11‏ - الدفعات المدفوعة مقدما للعملاء
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
تمثل مبالغ مدفوعة إلى العملاء مثل المقاولين أو الصناع وغيرهم لتمكينهم من الشروع في تنفيذ مشروعات أو عمليات معينة ما زالت قيد التنفيذ‏, ‏ وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر‏.
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
لقد خرجت هذه الأموال من ملكية الشركة وأصبحت مقيدة وفقا للعقد المبرم بينها وبين الغير‏, ‏ فلا تدخل ضمن الموجودات الزكوية‏.‏
‏12‏ - المصروفات المدفوعة مقدما
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي مبالغ مدفوعة مقدمًا خلال الفترة المالية الحالية نظير خدمات أو نحوها تخص فترات مالية تالية مثل‏:‏ الإيجار المقدم والتأمين المقدم‏, ‏ وتُقوم حسب القيمة النقدية المثبتة في الدفاتر‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
لقد خرجت هذه الأموال وأصبحت مقيدة بخدمات سوف تستفيد منها الشركة في سنوات مقبلة ويصعب تسييلها‏, ‏ لذلك لا تدخل ضمن الموجودات الزكوية‏.‏
‏13‏ - الإيرادات المستحقة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي إيرادات تخص السنة المالية الحالية ولم يتم تسلمها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية مثل عوائد الاستثمارات المستحقة والإيجار المستحق‏, ‏ وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تعتبر من الديون ويطبق عليها نفس الأحكام الشرعية للديون‏, ‏ فإذا كانت مرجوة تضم إلى الموجودات الزكوية‏, ‏ وإن كانت غير مرجوة لا زكاة عليها حتى تحصّل‏.‏
‏14‏ - الاعتمادات المستندية لتمويل عروض التجارة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي المبالغ المدفوعة إلى البنوك بقصد استيراد بضاعة أو موجودات ثابتة أو غيرها وهي أنواع مختلفة‏.‏
وتُقَوّم حسب القيمة الدفترية التي تمثل المدفوع فعلا‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقَوّم على أساس المدفوع فعلا من قيمة الاعتماد المستندي‏, ‏ وتدخل ضمن الموجودات الزكوية‏.‏
‏15‏ - الاعتمادات المستندية لتمويل عروض قنية بقصد الاستخدام أو در الدخل
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي المبالغ المدفوعة إلى البنوك بقصد استيراد بضاعة أو موجودات ثابتة أو غيرها وهي أنواع مختلفة‏.‏
وتُقَوّم حسب القيمة الدفترية التي تمثل المدفوع فعلا‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقَوّم على أساس المدفوع فعلا من قيمة الاعتماد المستندي‏, ‏ ولا تخضع للزكاة‏.‏
‏16‏ - غطاء خطاب الضمان
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
يقصد به المبالغ المدفوعة إلى البنوك كغطاء كلي أو جزئي لخطاب ضمان يقدم إلى جهات معينة ليضمن البنك الشركة أو المنشأة في الالتزام بعمل معين‏, ‏ وفي حالة عدم الالتزام يسيل قيمة الخطاب لصالح تلك الجهات‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
يُقَوّم خطاب الضمان على أساس المدفوع فعلا‏, ‏ ولا يخضع للزكاة حيث أنه مقيد بعمل معين لم ينته بعد‏, ‏ وعندما يرد قيمة الخطاب يدخل ضمن الموجودات الزكوية في سنة قبضه‏.‏
‏17‏ - النقدية لدى المصارف
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي المبالغ المودعة لدى المصارف سواء في صورة حسابات جارية تحت الطلب أو حسابات استثمارية لأجل أو نحو ذلك‏, ‏ وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر بعد المطابقة مع كشوف الحسابات الواردة من المصارف وعلى التسويات المحاسبية المطلوبة‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تضم إلى الموجودات الزكوية‏, ‏ ولكن إذا تضمنت تلك الأموال فوائد ربوية يجب أن تجنب وتنفق في وجوه البر والمصالح العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف‏, ‏ أما إذا كانت لها عوائد حلال ‏(‏أرباح‏)‏ فتضاف إلى أصل المبالغ ويضاف الجميع إلى الموجودات الزكوية‏.‏
‏18‏ - النقدية في الصندوق
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي المبالغ النقدية الموجودة في خزينة المنشأة أو الشركة سواء أكانت نقودا مطلقة من الذهب أو الفضة أم نقودا مقيدة من المعادن وأوراق البنكنوت‏, ‏ وتُقوم على أساس قيمتها النقدية في نهاية السنة المالية‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تقوم على أساس قيمتها النقدية الحاضرة وقت حولان الحول وتضم إلى الموجودات الزكوية‏.‏
‏19‏ - المصاريف الإيرادية المؤجلة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي المصروفات التي تدفعها المنشأة وسوف تستفيد منها عدة سنوات مقبلة ‏, ‏ ومن أمثلة ذلك‏:‏ مصاريف الحملة الإعلانية ومصاريف التأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل‏, ‏ وجرى العرف على استهلاكها على مدى فترة زمنية بين ثلاث وخمس سنوات‏, ‏ وتُقوم على أساس التكلفة محسوما منها مخصص الاستهلاك‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
لا زكاة فيها لأنها مرتبطة بالتشغيل والاستخدام‏, ‏ كما لا يحسم مخصص إهلاكها من الموجودات الزكوية‏.‏
محاسبة الزكاة على المطلوبات
المطلوبات هي الالتزامات على أصحاب الشركة أو المنشأة للغير‏, ‏ ويطلق عليها أحيانا مصطلح‏:‏ الخصوم‏, ‏ ومن أهم بنودها القروض طويلة الأجل‏, ‏ والقروض قصيرة الأجل‏, ‏ والدائنون‏, ‏ وأوراق الدفع‏, ‏ وحسابات البنوك ‏(‏السحب على المكشوف‏)‏‏, ‏ والمصروفات المستحقة‏, ‏ والإيرادات المقبوضة مقدما‏, ‏ والضرائب المستحقة الأداء‏, ‏ والتأمينات المقدمة من العملاء ‏, ‏ ودائنو توزيعات الأرباح‏, ‏ وما في حكم ذلك‏.‏


اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي


 

 

 




من مواضيع عبد الله في المنتدى

رد مع اقتباس
قديم 08-18-2009, 05:26 PM   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عبد الله
عضو فضي
 
إحصائية العضو






عبد الله غير متواجد حالياً


Lightbulb استكمال الموضوع - 9

وسوف نتناول التعريف والتقويم المحاسبي لهذه البنود وفقا للفكر المحاسبي التقليدي وكذلك بيان التقويم والحكم الشرعي من منظور حسمها أو عدمه من الموجودات الزكوية‏.‏
‏1‏ - المطلوبات الثابتة ‏(‏الطويلة الأجل‏)‏
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
تمثل التزامات على المنشأة أو الشركة للغير لا يتوجب سدادها إلا بعد عام أو أكثر من السنوات المالية‏, ‏ مثل القروض طويلة الأجل والسندات وأوراق الدفع طويلة الأجل‏, ‏ وتُقوم على أساس القيمة الدفترية التي قد تتضمن الفوائد إذا لم تكن قد دُفعت‏, ‏ وتظهر تلك المطلوبات بين حقوق الملكية والمطلوبات المتداولة‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوم المطلوبات بصفة عامة على أساس القيمة الدفترية‏, ‏ ويختلف الحكم الشرعي حسب استخدامات تلك المطلوبات على النحو التالي‏:‏
أ - إذا استخدمت المطلوبات الثابتة الحالة أو القسط الحال منها لتمويل البضاعة أو أي بند من بنود الموجودات المتداولة‏, ‏ فتحسم جميعا من الموجودات الزكوية إذا لم يكن عند المنشأة أو الشركة موجودات ثابتة زائدة عن الحاجات الأساسية بحيث تفي بسداد هذه المطلوبات‏.‏
ب - إذا استخدمت المطلوبات الثابتة في تمويل موجودات ثابتة‏, ‏ فيحسم القسط الذي حلّ من الموجودات الزكوية‏, ‏ أما إذا لم يحل موعد سداده إلا بعد نهاية السنة المالية فإنه لا يحسم‏.‏
وفي كل الأحوال يحسم القسط الحال من تلك المطلوبات من الموجودات الزكوية‏.‏
2 - المطلوبات المتداولة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الالتزامات المستحقة التي يلزم سدادها في فترة زمنية قصيرة لا تزيد عادة عن سنة مثل الدائنين وأوراق الدفع‏.‏‏.‏‏.‏ ونحو ذلك‏, ‏ وسوف نتعرض لبنودها تفصيلا‏:‏
‏1‏ - الدائنون
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الالتزامات المستحقة الدفع للموردين في فترة زمنية قصيرة لا تزيد عادة عن سنة‏, ‏ وتنشأ هذه المديونية في معظم الأحيان من شراء البضاعة ولوازم التشغيل والإنتاج‏, ‏ ويُقوّم الدائنون على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
يُقوّم ‏(‏الدائنون‏)‏ على أساس الرصيد الدفتري لقيمة الدين‏, ‏ وتعتبر من المطلوبات الحالّة قصيرة الأجل التي تحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
‏2‏ - أوراق الدفع
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
تنشأ أوراق الدفع بمقتضى كمبيالات أو سندات إذنية وتمثل مستحقات للموردين من موردي البضاعة والخدمات إلى المنشأة‏, ‏ وتستحق هذه الأوراق عادة خلال فترة قصيرة لا تزيد عن سنة‏, ‏ وتُقوم أوراق الدفع على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوم أوراق الدفع على أساس القيمة الدفترية الواردة بالورقة وتعتبر من المطلوبات الحالة قصيرة الأجل التي تحسم من الموجودات الزكوية‏, ‏ وإذا كانت تتضمن فوائد تأخير فلا تحسم تلك الفوائد لأنها ليست في الشرع دَينا صحيحا مستقرا في الذمة‏.‏
‏3‏ - القروض وحسابات السحب على المكشوف من المصارف والبنوك
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي المبالغ التي تقترضها المنشأة أو الشركة من المصارف والبنوك أو ما في حكمها‏, ‏ وتستحق الأداء خلال فترة قصيرة لا تزيد عن سنة‏, ‏ وتُقوم القروض وحسابات السحب على المكشوف من المصارف والبنوك على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوم المطلوبات الحالة قصيرة الأجل على أساس القيمة الدفترية وتحسم من الموجودات الزكوية‏, ‏ وإذا كانت تتضمن فوائد بنكية فلا تحسم تلك الفوائد لأنها ليست في الشرع دَينا صحيحا مستقرا في الذمة‏.‏
‏4‏ - المصروفات المستحقة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي المصروفات التي تخص فترة مالية حالية وينتظر سدادها خلال الفترة المالية التالية‏, ‏ وتُقوّم المصروفات المستحقة على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوّم المصروفات المستحقة على أساس القيمة الدفترية وتحسم من الموجودات الزكوية لأنها من المطلوبات الحالّة قصيرة الأجل‏.‏
‏5‏ - الإيرادات المقبوضة مقدما
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي المبالغ المقبوضة فعلا خلال الفترة المالية وتخص فترات مالية تالية‏, ‏ وتُقوم على أساس القيمة الدفترية لأنها تعتبر التزاما على المنشأة أو الشركة تجاه الغير نظير عقود مبادلة عن بضاعة مصنعة أو خدمات سوف تقدم‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوّم على أساس القيمة الدفترية بدون زيادة أو نقص وبالنسبة للحكم الشرعي فيختلف حسب الآجال كما يلي‏:‏
أ - إذا كانت الإيرادات المقبوضة مقدما جزءا من ثمن بضاعة لم تُسلّم بعد‏, ‏ ‏(‏ولم تدخل البضاعة ضمن الموجودات الزكوية‏)‏ فلا تحسم الدفعة منها‏, ‏ أما إذا دخلت البضاعة ضمن الموجودات الزكوية فتحسم‏.‏
ب - إذا كانت الإيرادات المقبوضة مقدما دفعة عن خدمات لم تقدم للغير بعد فتعتبر الدفعة دَينا للغير فتحسم من الموجودات الزكوية لعدم استقرار الملك في الدفعة لاحتمال فسخ الإجارة ‏(‏الخدمة‏)‏ بالعذر‏.‏
‏6‏ - المستحقات للغير
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي المبالغ المستحقة الأداء للغير‏, ‏ مثل المستحقات لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية أو غير ذلك بسبب معاملات مختلفة‏, ‏ ولذلك تعتبر من الالتزامات الواجبة الأداء‏, ‏ وتُقوم على أساس قيمتها الدفترية‏, ‏ وقد يضاف إليها أحيانا أي مبالغ كفوائد أو غرامات تأخير‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوّم على أساس قيمتها الدفترية بدون أن يضاف إليها فوائد التأخير إن وجدت وتعتبر من المطلوبات الحالّة التي تحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
‏7‏ - الأرباح المقترح توزيعها
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي التوزيعات النقدية المعلن عنها والمقترحة بواسطة مجلس إدارة الشركة في تاريخ معين ولكن لم تعتمد بعد من الجمعية العامة للمساهمين حتى يمكن إجراء عملية التوزيع‏, ‏ وتُقوم حسب المبالغ الواردة في اقتراح مجلس الإدارة وتظهر في الميزانية تحت بند أرباح العام المقترح توزيعها‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوم على أساس القيمة الدفترية الظاهرة في حساب توزيع الأرباح ولا تحسم من الموجودات الزكوية للشركة‏, ‏ لأنه لم يصدر عليها موافقة من الجمعية العامة‏, ‏ وبذلك لا تعتبر مستحقة للمساهمين في هذا الوقت‏.‏
‏8‏ - أرباح شركات القراض ‏(‏المضاربة‏)‏
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
يقصد بأرباح شركات القراض بأنها الأرباح الصافية في نهاية الفترة المالية في حالة المضاربة المستمرة‏, ‏ وتقسم بين رب المال والمضارب حسب ما يتفقا عليه‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تحسب الزكاة على شركة القراض ويعتبر صاحب المال المسئول عن أدائها‏, ‏ ويعامل نصيب المضارب ‏(‏صاحب العمل‏)‏ من الأرباح معاملة المطلوبات الواجبة الحسم‏, ‏ أي يحسم نصيب المضارب من الأرباح عند حساب وعاء شركة القراض ‏(‏المضاربة‏)‏‏.‏
9‏ - التأمينات المقدمة من العملاء
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي عبارة عن التزامات للغير لدى المنشأة أو الشركة كضمانات أو تعهدات لإنجاز أعمال معينة‏, ‏ وتُقوم على أساس القيمة الدفترية‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوم على أساس القيمة الدفترية وتعتبر من المطلوبات الحالّة التي تحسم من الموجودات الزكوية‏, ‏ أما إذا لم تكن حالّة فلا تحسم‏, ‏ وتحسم فقط في السنة المالية التي تحل فيها‏.‏


اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي


 

 

 




من مواضيع عبد الله في المنتدى

رد مع اقتباس
قديم 08-18-2009, 05:27 PM   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
عبد الله
عضو فضي
 
إحصائية العضو






عبد الله غير متواجد حالياً


Lightbulb استكمال الموضوع - 10

محاسبة الزكاة عن المخصصات
المخصصات تمثل المبالغ المجنبة من الإيرادات في نهاية الفترة المالية لمقابلة نقص في الموجودات أو لمقابلة التزام على المنشأة لم يحدد بدقة‏.‏
وهناك عدة أنواع للمخصصات منها‏:‏
‏1‏- مخصصات إهلاك الموجودات الثابتة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هو مبلغ مجنب دوريا من الإيرادات لمقابلة النقص في الموجودات الثابتة لأغراض الاستخدام أو التشغيل أو لدر الدخل وللمساعدة في الاستبدال والإحلال‏.‏
ويحسب بطريقة فنية ومحاسبية تختلف تبعا لطبيعة الموجود في ضوء الأعراف‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
لا تعتبر من المطلوبات واجبة الحسم من الموجودات الزكوية حيث أن الموجودات الثابتة نفسها لم تدخل في الوعاء الزكوي‏.‏
‏2‏- مخصصات لبنود الموجودات المتداولة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي مبالغ مجنبة من الإيرادات لمقابلة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية تطبيقا لقاعدة الحيطة والحذر‏.‏
والتقويم على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل‏.‏
ومن أمثلة هذه المخصصات‏:‏
مخصص هبوط أسعار أوراق مالية‏.‏
مخصص هبوط أسعار عقارات بنية التجارة‏.‏
مخصص الديون المشكوك فيها للمدين‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
بما أن تقويم الموجودات المتداولة لأغراض الزكاة يتم بالقيمة السوقية فإن هذه المخصصات لا تعتبر من المطلوبات التي تحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
أما إذا قومت الموجودات المتداولة لأغراض حساب الزكاة ‏(‏لسبب من الأسباب‏)‏ بالقيمة الدفترية وكانت أكثر من القيمة السوقية فإن هذه المخصصات تحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
‏3‏- مخصصات لمقابلة التزامات تجاه الغير ولكن غير محددة بدقة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي عبارة عن التزامات على الشركة تجاه الغير ولكن غير محددة بدقة‏, ‏ ومن أمثلتها مخصص نهاية الخدمة‏, ‏ مخصص الإجازات‏, ‏ مخصص الضرائب‏, ‏ مخصص التعويضات‏.‏
وتقدر هذه المخصصات حسب تقدير الالتزام والعقود والنظم واللوائح بواسطة أهل الاختصاص‏, ‏ وتعتبر عبئا تتحمل به المنشأة أو الشركة ويظهر في حساب الأرباح والخسائر‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
يجب تقدير هذه الالتزامات بدقة وبدون مغالاة حتى لا تتحول إلى احتياطيات سرية‏, ‏ وتعتبر من الديون الحالّة التي تحسم من الموجودات الزكوية‏, ‏ وإذا تبين أن فيها مغالاة‏, ‏ يجب إزالة الفرق‏, ‏ وإذا تضمن هذا الالتزام المتوقع السداد فوائد تأخير أو نحو ذلك فلا تعتبر تلك الفوائد من الدين الواجب السداد شرعا وبذلك لا تحسم الفوائد من الموجودات الزكوية ويحسم فقط الالتزام الواجب السداد‏.‏

محاسبة الزكاة عن حقوق الملكية
التعريف المحاسبي التقليدي‏:‏
يقصد بحقوق الملكية صافي حقوق المساهمين ‏(‏ملاك المنشأة‏)‏‏, ‏ وتمثل الفرق بين إجمالي الموجودات محسوما منها إجمالي المطلوبات والمخصصات‏, ‏ ويعبر عن ذلك بالمعادلة الآتية‏:‏
حقوق الملكية ‏=‏ الموجودات - [المطلوبات والمخصصات]
وتتضمن حقوق الملكية البنود الآتية‏:‏
‏1‏ - رأس المال
‏2‏ - الاحتياطيات
‏3‏ - الأرباح غير الموزعة
التعريف الشرعي‏:‏
يطلق على حقوق الملكية صافي الذمة المالية‏, ‏ ولقد تناولها الفقهاء بشيء من التفصيل في كتب الفقه في باب رأس المال‏.‏
وسوف نتناول بنود حقوق الملكية السابقة في من حيث التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏, ‏ والتقويم والحكم الشرعي من منظور حساب الزكاة‏.‏
‏1‏ - المحاسبة عن زكاة رأس المال
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هو المبلغ الذي استثمره المساهمون في شركات المساهمة ويتكون من أسهم‏, ‏ ويمثل كل سهم حصة في رأس مال الشركة‏, ‏ ويظهر رأس المال بالقيمة الاسمية المدفوعة‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
يعتبر رأس المال المدفوع ملكا للمساهمين‏, ‏ ويظهر بقيمته المدفوعة وهو من مصادر التمويل طويل الأجل غير الحالّ‏, ‏ ولا يعتبر شرعا من قبيل الدّين على الشركة ولذلك لا يحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
‏2‏ - محاسبة الزكاة عن الاحتياطيات
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي مبالغ مجنبة من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع لتدعيم مركز الشركة أو لتمويل احتياجاتها في المستقبل أو لتنفيذ قوانين حكومية نظامية ونحوها ومن أمثلة الاحتياطيات ما يلي‏:‏
الاحتياطي القانوني الإجباري‏.‏
الاحتياطي النظامي الاختياري‏.‏
احتياطي استبدال الموجودات‏.‏
الاحتياطي الرأسمالي‏.‏
ويحكم التصرف في هذه الاحتياطيات القوانين النظامية والقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها‏, ‏ وتظهر في قائمة المركز المالي ضمن حقوق الملكية‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تعتبر الاحتياطيات ملكا للمساهمين لأن مصدرها الأرباح ومن حقوقهم‏, ‏ وتقوم حسب الأرصدة الظاهرة في الدفاتر‏, ‏ ولا تحسم الاحتياطيات من الموجودات الزكوية لأنها من الأرباح المجنبة للمساهمين مالكي المنشأة أو الشركة وبذلك لا تعتبر من الالتزامات‏.‏
‏3‏ - محاسبة الزكاة لعلاوة الإصدار
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
تمثل المبالغ التي يدفعها المساهمون المكتتبون في إصدارات الأسهم الجديدة وتمثل الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الاكتتاب وتعامل معاملة الاحتياطي الرأسمالي وأحيانا تقفل فيه كما تعتبر من ضمن حقوق الملكية‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تعامل معاملة الاحتياطيات أي لا تحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
‏4‏ - المحاسبة عن زكاة الأرباح غير الموزعة ‏(‏المرحلة‏)‏
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الأرباح التي حققتها الشركة أو المنشأة في سنة أو سنوات مالية سابقة ولكنها لم توزع على المساهمين لأسباب مختلفة وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية على مشروع توزيع الأرباح المعد بمعرفة مجلس الإدارة في الشركات المساهمة‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تعتبر الأرباح غير الموزعة من حقوق المساهمين ومن ملكيتهم‏, ‏ ولا تحسم من الموجودات الزكوية حيث لا تختلف من حيث الملكية عن الاحتياطيات‏.‏



اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي


 

 

 




من مواضيع عبد الله في المنتدى

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by alsmt.com